Abstract:
تعاني أنشطة السلامة والصحة المهنية من- غياب الالتزام السياسي- رغم أهميتها للموارد البشرية فى جميع أوجه العمل ،لترسيخ استقرارها وضمان استمرارها، فلا بد أن يكون عملاً لائقاً، و مأموناً، يتيح للموارد البشرية الإنتاج بمستويات عالية نوعاً وكماً، ويضمن سلامتهم وصحتهم وتمتعهم بالحماية والرفاهية حيث أن الموارد البشرية هى أساس أي تنمية.
فقد تم إلغاء للصحة المهنية بالإغلاق النهائي لإدارة الصحة المهنية بوزارة الصحة الاتحادية وتحويل مبانيها لأغراض أخرى )إدارة الصيدلة) وبعد سنوات أنشأت ولاية الخرطوم إدارة متخصصة للصحة المهنية لكنها تعاني من ضعف الإمكانات البشرية والفنية والمالية، ومن غياب الخطط المستقبلية العلمية والواضحة والمواكبة والقابلة للتطبيق لأنشطة السلامة والصحة المهنية- مما أضعف التعاون بينها وبين المنظمات الدولية ذات الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية - ومن عدم التقيد بتنفيذ الخطط المتفق عليها مع المنظمات الدولية، ومن التسارع في زيادة عدد السكان في المناطق الحضرية وبالأخص ولاية الخرطوم والزيادة المضطردة للعمالة الوافدة ،ومن ضعف ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين والمخدمين ولدى صانعي القرار، أيضاً عانت من ضعف الإمكانات الفنية لفرق التفتيش ومن ضعف التوثيق والبحوث في مجال السلامة والصحة المهنية .
أول القوانين التى ظهرت بعد سنوات قليلة من بداية أنشطة النقابات العمالية ، كان قانون الصحة المهنية 1949 واستبدل بلائحة الورش والمعامل 1950 وهي حًملت أصحاب الأعمال عبء الإبلاغ عن الإصابات والحماية من المخاطر الهندسية والطبية والكيميائية والطبيعية، إلا أن تشريعات الأمن الصناعي لم تواكب التنمية الصناعية ولم تشمل التشريعات مخاطر العمل في المناجم والمحاجر والبناء والأعمال الزراعية .. الخ
في عام (1958-1964) تمَ تضمين أعمال البناء والتركيبات الهندسية والنقل والترحيل، وفي عام 1963 أضيف لللائحة مخاطر العمل في أحواض السفن وتخزين الغاز وأعمال التعبئة، و تم تحديد حمل الأوزان القانونية للعمال عامة وعمال الشحن والتفريغ،وفي1966اعتبرت الصدمات النفسية الناتجة عن إصابات العمل مرضاً مهنيا.
في عام 1975 صدر قانون الصحة العامة وكان مهتماً بالصحة المهنية ويعد القانون الأكثر تطوراً ومن أهم سماته منح مفتشي الأمن الصناعي سلطة التفتيش والتحقيق في الحوادث وفحص الآلات والمعدات إلا أن إدارة الأمن الصناعي وما زالت، تفتقر إلى معينات العمل، و ينحصر عملها على تلقي البلاغات إذ لا توجد في الواقع رقابة على التنفيذ،
بعد أن أجازت وزارة العدل لولاية الخرطوم الحق في إصدار قوانينها الخاصة بالعمل، صدر قانون السلامة والصحة المهنية لولاية الخرطوم(2011). ونص على إنشاء لجنة تسمى اللجنة الاستشارية الولائية للسلامة والصحة المهنية وحدد اختصاصاتها، إلا أنه كان ضعيفاً لعدم إشراك المستفيدين )الاتحاد العام لنقابات السودان، الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل).
من أجل متابعة التقدم في مجال السلامة والصحة المهنية والتعامل مع القضايا المستجدة، من الضروري وجود سلطات متخصصة لتحديث التشريعات باستمرار،والتقيد بتنفيذ الخطط المتفق عليها مع المنظمات الدولية، والعمل على بث ثقافة السلامة والصحة المهنية لدى العاملين والمخدمين ولدى صانعي القرار، وتعزيز سبل الرقابة على التنفيذ.