Abstract:
عرفت ظاهرة- أطفال الأنابيب- منذ عام 1398هـ - 1978م حين تمت ولادة أول طفلة -أنبوب- بهذا الإسلوب . حيث ولدت الطفلة ( لويزبراون ) بعد أن أخذ الدكتور ستبتو بيضة ناضجة من الأم ( لزلي براون) وحيواناً منوياً من الزوج، ثم وضعت اللقيحة في محلول مناسب حيث تم الإخصاب، ثم نقل الدكتور ستبتو اللقيحة في رحم الأم، حيث حملت حملاً طبيعياً وأنجبت طفلتها التي انتظرت قدومها بشوق بالغ ، ثم انتشرت الظاهرة كطريقة من طرق العلاج لعقم قد يكون سببه ضيق أو انسداد المبيضين عند المرأة . أو ضعف عند الرجل . ومن هنا تبدو أهمية البحث في أنه إحدى طرق العلاج عند الرجل والمرأة على السواء. ولكن بعد حين من الزمان نتجت عن هذه الظاهرة - الطريقة - في العلاج بعض القضايا القانونية والأخلاقية ومن ثَمَّ برزت قضايا شرعية تتطلب حلولا تضع حداً لما أحدثته هذه العملية من فوضى واضطراب . وتضع الأمور في نصابها الشرعي الصحيح. ويهدف البحث إلى معالجة القضايا التي تولدت عن مسألة - طفل الأنبوب- تأجير الأرحام – مصارف المني –نفقة طفل الأنبوب الإفطار في رمضان الغسل لمن مارست عملية التلقيح – حرمة المصاهرة – الميراث – الحضانة – العدة – التخلص من طفل الأنبوب وعير ذلك من المواضيع .وسيدور حديث الباحث عن إحدى هذه القضايا –نسب طفل الأنبوب – هل إلى صاحبة الرحم أم صاحبة البيضة أم دافعة المال لتتم العملية لحسابها, ومن سيكون الأب, وهل هو صاحب الحيوان المنوي أو دافع المال المشتري للطفل أو الزوج إن كانت ذات زوج ؟ وهي مسألة شديدة الأهمية والحساسية يترتب عليها آثار فقهية كثيرة تتعلق بالقضايا التي أشرنا إليها ونتجت عن هذه الممارسة فاتبعت المنهج الاستقرائي التحليلي ومن ثم توصلت إلى – النتائج – أن طفل الأنبوب ينسب إلى المرأة التي حملت به وولدته , سواء أكانت ذات زوج أم خالية من الأزواج, ولا ينسب بأي شكل إلى الأشكال صاحبة البيضة ولا إلى دافعة المال أوأي امرأة أخرى، كما يثبت النسب من جانب النساء بالولادة ومن جانب الرجال بالفراش. وأن الشريعة تبني ثبوت النسب على المظنة وليس على الدليل العلمي .
كما أوصى الباحث بعدم اللجوء إلى مسألة – التلقيح الصناعي – إلا عند الضرورة وفي حدود ضيقة جدا وأن تكون تلك العملية - التلقيح الصناعي – بغرض مكافحة العقم والتغلب عليه, وعلى يد طبيب مؤتمن في ديانته ما أمكن ذلك, وبموافقة الزوجين .