Abstract:
اهتم الإسلام بالنسل ، وجعل المحافظة عليه من مقاصد الشريعة الإسلامية، ونهى عن قتل النفس بغير حق.
وانفصال الجنين عن أمه بسبب ضربها عمداً من غير قصد التعدي على الجنين، أو بسبب التعدي عليه، من الموضوعات التي تّم طرحها عند الفقهاء القدامى في أبواب الديات والغرة، والجنايات .إلا أنه في العصر الحديث برزت مسألة الجنين الناتج عن حمل سفاح، أو من اغتصاب، أومن زنا محارم، ومن التعدي الجنسي على الفتيات والنساء أثناء الحروب، وغيرها.و ظهرت دعاوى الجمعيات النسوية العالمية منها، والمحلية، والتي تدعو إلى إباحة الإجهاض .ويهدف هذا البحث إلى بيان الأحكام الفقهية المترتبة على اجهاض الجنين ، ويبين تفصيلات الموضوع بالنظر في آراء الفقهاء، والترجيح بينها معتمداً في ذلك على النظر المقاصدي ؛ وذلك لأهمية هذا المبدأ عند الاجتهاد في القضايا الجديدة والمستجدات والنوازل.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الأصل في إجهاض الجنين الحظر والمنع؛ وأن الأحكام المترتبة على إجهاض الجنين هي :الغرة – الدية - الكفارة - المنع من الإرث .