Abstract:
هذه الدراسة تتناول جانبًا هامًّا من جوانب أصول الفقه الإسلامي،وهى :(العوارض الأهلية عند الأصوليين دراسة تطبيقية على الإكراه)،ولها أهمية بسبب كثرة ما يعرّض سبيل المكلف عند أداء الأحكام الشريعة المكلف بها بعض العوارض والمعوقات، الخارجية عن قدرة المكلف وإرادته, فيتعذر عليه أداءالأحكام الشرعية كليةً أوجزئيةً،ولا يعرف كيف يتصرف وقتئذٍ،بعضها يكون خارج قدرة الإنسان، وأحيانا من نفسه وما يحيط به،ومن أهداف دراسة هذا الموضوع:حفظ العقيدة الإسلامية بحماية أصول الاستدلال والرد على شبهات المنحرفين.
والوقوف على سماحة الشريعة الإسلامية ويسرها، والاطلاع على محاسن هذا الدين.وضبط أصول الاستدلال، وذلك ببيان الأدلة الصحيحة من الزائفة.
ومنهج الذي اتبعه الباحث في هذا الموضوع هو منهج الاستقرائي الوصفي التحليلي.
وقد توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائج تمثل خلاصة للبحث مع بعض التوصيات. أهمها:
أنَّ الذمة هي: كل ما يتعلق بذمة الشخص في حياته من تكاليف، الإعتقادية منها والتعبدية، والمالية وغير المالية، وليس مفهومها محصورًا على الجانب المالي فقط، بل يشمل العبادات والاعتقادات ، وغيرها.
وأنَّ الذمة خصوصية من خصوصيات الإنسان امتاز بها على غيره من سائر المخلوقات،وذلك لما أودعه الله سبحانه وتعالى في الإنسان من عقل، ومشاعر وقوي يصبح الإنسان بها أهلا للالتزام والإلزام.
الأهلية نِعْمَةٌ أَصْلِيَّةٌ بِهَا يَتَّصِفُ بِالْآدَمِيَّةِ وَيَتَمَيَّزُ عَنْ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ،ومناط الأهلية العقل. إذ أنَّه وسيلة فهم الخطاب الموجه من الشارع الحكيم. وأنالعقل يسعه أن يستقل بإدراك الحسن والقبح في بعض الأفعال دون البعض الآخر،ولا يلزمان يأتي حكم الشارع موافقًا لما أدركه العقل من حسن أو قبح.
وأنَّ الإنسان ممكن أن يكون له أهلية الوجوب كاملة ، وفي نفس الوقت يكون فيه معدوم أهلية الأداء كما في الصبي غير مميز؛لأنَّ مناط أهلية الأداء هو التمييز لا الحياة كما في أهلية الوجوب الكاملة والناقصة اللتان تثبتان للإنسان وهو جبين في بطن أمه ناقصة.
ولا يوجد لأهلية الوجوب عوارض. ويوجد على أهلية الأداء عوارض ، فقد يكون الشخص عديم الأهلية بالرغم من تمتعه بالحياة كما هو الحال في المجنون والصبي غير المميز.وعدم وجود أهلية الوجوب لا علاج له،أمَّا انعدام أهلية الأداء فيمكن تعويضها بأن يقام مقام عديم الأهلية الأداء شخص آخر بتصرف عنه.
الأفعال الكفر،كتمزيق المصحف وإهانته والذبح للصنم ونحوذلك ،وكالنطق بالكفر يرخص للمكره في فعلها إن فعلها وقلبه مطمئن بالإيمان على الصحيح. وقتل الإنسان معصوم
الدم أوجرحه أوقطع طرف من أطرافه ،الإكراه لايبيح ذلك باتفاق؛ فالفاعل يأثم باتفاق.
والإكراه بجميع أنواعها لا يؤثر في أهلية الوجوب والأداء، ولا ينافي الأهليتين: لأنهما ثابتة إما بالذمة والحياة، أوبالتمييز والعقل والبلوغ ، والإكراه لا يخل بشيء منها.
وللإكراه أثر في إسقاط الإثم والمآخذة، عمن أقدم على ما لا يحل فعله من المحرمات، وله أثر أيضًا، على تغيير بعض الأحكام المترتبة على القول أو الفعل المكره عليه . وأما الحرمة فهي قائمة لاتتغير.
المكره يصح تكليفه لفهمه الخطاب وأنَّ له اختيارا ما في الإقدام أو الانكفاف ولا استحالة في تكليفه وشروط التكليف متوفر لديه، وأنَّ الإكراه لا يُعدم أهلية التكليف لكنه يَنْقُصها ويبقى المكره مكلفا.