Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلي توضيح فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فى الجناية علي النفس مقارنة بالقانون الجنائي السوداني1991م .كما تهدف هذه الدراسة إلي أوجه التشابه والإختلاف مابين الفقه والقانون وبيان آراء المذاهب الفقهية ,جاءت هذه الدراسة بعنوان فقه عمر بن الخطاب في الجناية على النفس مقارناً بالقانون الجنائي السوداني للعام 1991م . وتحتوي علي أربعة فصول ،الفصل الأول : يدور حول شخصية الفاروق عمر رضي الله عنه كاملة بإيجاز , والفصل الثاني : عن القتل وأنواعه عند عمر مقارناً بالقانون الجنائي السوداني للعام 1991م حيث أن القانون الجنائي قد وافق فقه عمر رضي الله عنه فى جميع مباحثه ومطالبه ، أما في الفصل الثالث : فكان عن القصاص فى النفس عند عمر والقانون فنجد أيضاً الموافقة التامة لفقه عمر بن الخطاب .أما فى الفصل الأخير: فكانت الدية. فنجد فى هذا الفصل موافقة واختلاف مابين الفقه والقانون , تحدث الفصل عن الأصل فى الديات فكان الوفاق مابين فقه عمر والقانون أن الأصل فيها الإبل ولكن نجد في القانون الجنائي أن الدية كما حددها رئيس القضاء لاتعادل ثلث الدية من الإبل فى عهد عمر رضي الله عنه ولكن فى مسمي الأصل واحد ونجد بعض الاختلافات فى دية الرقيق ودية المرأة ودية الكافر
وعلي ضوء ماذكر توصل الباحث إلي النتائج التالية :
* إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الملهمين ومن الذين قال الرسول عليه السلام فيهم "كان في الأمم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بن الخطاب ".
* كما توصل الباحث علي أن فقه عمر بن الخطاب كله قائم على الكتاب والسنة وإجماع الصحابة لراية الذي يفتى به.
*عمر بن الخطاب حريصا على أن يقف عند حدود الله ولذلك تجد في جانبه الصواب لإستناده علي السالفين من قبله في حكمه.
* وتوصل كذلك أن القانون الجنائي السوداني للعام 1991م وافق فقه عمر بن الخطاب في جميع مراحل البحث الذي بين يدينا إلا قليلا .
* وأيضا توصل الباحث أن موافقة القانون لفقه عمر بن الخطاب يجعل للقانون الجنائي السوداني أرضية ثابتة يقف عليها وهذا الذي نريده.
*مخالفة القانون السوداني لفقه عمر قليله إما لعدم تطبيق القاعدة التي حكم بها عمر أو غيرها مثل دية الكافر ودية المرأة والرقيق وغيرها في بعض المسائل.
*عدم الموافقة في بعض الجوانب ناتجة عن عدم تطبيق الحكم في القانون الجنائي السوداني مثلا في الفقه الرقيق لهم أحكام وضوابط تحكمهم عند عمر بن الخطاب خلاف القانون الجنائي السوداني للعام1991م لايوجد ضابط.
*كما توصل الباحث أن القانون الجنائي للعام 1991م خالف فقه عمر بن الخطاب في إقتياد الإبن من أبيه .
*إتفق القانون الجنائي للعام 1991م مع فقه عمر بن الخطاب في أصل الدية كمسمي وهي الإبل ولكن نجد الإختلاف في مقدار الدية من المال في القانون الجنائي إنها لاتعادل ثلث الدية المقرره في الفقه العمري.وكذلك نجد الإختلاف فى دية المرأة ففي فقه عمر نجد دية المرأة ليست كدية الرجل وكذلك دية الكافر ليست كدية المسلم وكذا دية الرقيق ليست كدية الأحرار هذا في فقه عمر أما القانون الجنائي السوداني للعام 1991م فدية المرأة والكافر سواء كدية المسلم لأنها نفس أما دية الرقيق فلم يذكرها القانون لعدم تطبيق القاعدة في السودان أو لعدم وجود الرق في السودان لذا لم ينص عليها القانون الجنائي السوداني للعام 1991م .
والقليل هنا لااعتبار له ولاقياس معه ,لأن الغالب فى القانون السوداني الجنائي مطابقاً لفقه عمر رضي الله عنه وأرضاه .
وهذه ميزة للقانون الجنائي السواني للعام 1991م من دون القوانين الأخري الموجودة بالساحة وهذا ماأردت ولقد تحقق .ولله الحمد والمنة.
وعلى ضوء تلك النتائج خرج الباحث ببعض التوصيات الآتية :
* اوصى بالاهتمام بالبحث في سيرة وفقه عمر بن الخطاب بصورة متخصصة ومتوسعة.
*اهتمام المكتبات بنشر مثل هذه البحوث الإستفاده منها .
*معالجة الأمر الذي خالف فيه فقه عمر رضي الله عنه القانون الجنائي السوداني للعام 1991م .
*أوصي بمعالجة وإدراج مواد في القانون الجنائي السوداني للعام 1991م من فقه عمر فيما لم يرد من فقه عمر في القانون الجنائي السوداني للعام 1991م."مثلاً:دية الكافر ودية المرأة ودية الرقيق وقيمة الدية مقدرة بالإبل والفضة لم تكن أصل في القانون...".