Abstract:
لَقَدْ تَنَاوَلَ البَاحِثُ ظَاهِرَةَ التَّنَاوُبِ الصَّرْفِيِّ لِلْمُشْتَقَّات، وَالاشْتِرَاكِ اللَّفْظِيِّ بِالدِّرَاسَةِ وَالتَّحْلِيلِ التَّطْبِيقِيِّ عَلَى نُصُوصِ كِتَابِ (السُّنَنِ) لِلإِمَامِ أَبِي دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيِّ – رَحِمَهُ اللهُ – وَالَّذِي حَفَدَ البَاحِثَ إِلَى هَذَا العَمَلِ قِلَّةُ الدِّرَاسَاتِ اللُّغَوِيَّةِ الَّتِي شَمِلَتْ كُتُبِ السُّنَّةِ بِالدَّرْسِ العَمِيقِ اسْتِخْرَاجًا لِكُنُوزِهَا؛ احْتِذَاءً وَاقْتِدَاءً بِالقُرْآنِ الكَرِيمِ، وَأَشْعَارِ العَرَبِ اللَّذَيْنَ وُفِّيَا بَحْثًا وَاسْتِقْصَاءً مِنْ قِبَلِ البَاحِثِينَ وَالعُلَمَاءِ.
وَحَتَّى لَا تَعْتَاصَ الدِّرَاسَةُ عَلَى البَاحِثِ؛ اخْتَارَ المَنْهَجَ الوَصْفِيَّ التَّحْلِيلِيَّ الَّذِي دَرَسَ مِنْ خِلَالِهِ الصِّيَغَ الصَّرْفِيَّةَ المُشْتَقَّةَ الَّتِي اعْتَرَتْهَا التَّبَادُلَاتُ الدَّلَالِيَّةُ، وَأَيْضًا تُـنُوِلَ الاشْتِرَاكُ اللَّفْظِيُّ لِهَذِهِ الصِّيَغِ الصَّرْفِيَّةِ بِالدِّرَاسَةِ؛ لِلْوُقُوفِ عَلَى دَلَالَاتِ الكَلِمَةِ دَاخِلَ نِصِّ الحَدِيْثِ الَّذِي يَحْكُمُهُ السِّيَاقُ.
وَقَدْ تَوَصَّلَ البَاحِثُ إِلَى عِدَّةِ نَتَائِجَ، مِنْهَا: أَنَّهُ عِنْدَ شَرْحِ الحَدِيثِ لَا بُدَّ مِنْ مَلَاحَظَةِ الفَرْقِ بَيْنَ مَعْنَى اللَّفْظِ وَبَيَانِ المُرَادِ مِنْ النَّصِّ. وَأَنَّ مَعْنَى الكَلِمَةِ خَاضِعٌ لِلِاسْتِعْمَالِ، فَهُوَ الَّذِي يُضْفِي عَلَيهَا ظِلَالًا مِنَ المَعَانِي الَّتِي تُؤَدِّي دَوْرًا مُؤَثِّرًا حَسَبَ طَبِيعَةِ الاسْتِعْمَالِ.
وَأَنَّ الاشْتِقَاقَ عِمَادُ بِنْيَةِ الكَلِمَةِ وَمَادَّتِهَا الأَسَاسِيَّةِ، وَأَنَّ الاشْتِرَاكَ اللَّفْظِيَّ سَوَاء قَلَّ إِلَى الحَدِّ الَّذِي اعْتَرَفَ بِهِ مُنْكِرُوهُ، أَو كَثُرَ إِلَى الحَدِّ الَّذِي كَتَبَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مُصَنَّفَاتٍ فَالأَمْرُ وَاحِدٌ، وَهُوَ أَنَّهُ مَوجُودٌ فِي اللُّغَةِ وَلَهُ دَورٌ فِي تَحْدِيدِ دَلَالَةِ النَّصِّ.